ومنع الشافعي الثاني (¬١).
لنا قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقياسا على السلم بجامع الصفة في العرض والحيوان؛ إن كانت [غيبة] (¬٢) قريبة، ويجوز في الدار والأرض وإن بعدت، لأنه مأمون.
وقد تبايع عثمان وعبد الرحمن بن عوف فرسا غائبا (¬٣)، وأجاز عمر وابنه ببيع الحيوان على الصفة، ولم يعلم لهما مخالف (¬٤).
ويجب ذكر الصفات التي تختلف [الأغراض] (¬٥) باختلافها، ولا [يكتفى] (¬٦) بالجنس والعين، لأن بيع الملامسة [كذلك] (¬٧) مع تحريمه.
وإذا وافقت الصفة فلا خيار؛ إلا أن يشترطه في العقد؛ كالسلم إذا وافق الصفة.
*ص: (إذا [تلفت السلعة المبيعة] (¬٨) على الصفة، بعد العقد وقبل القبض؛ ففيها روايتان إحداهما: أنها من البائع؛ إلا أن يشترط ضمانها [من