Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 498

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

ومنع الشافعي الثاني (¬١).

لنا قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقياسا على السلم بجامع الصفة في العرض والحيوان؛ إن كانت [غيبة] (¬٢) قريبة، ويجوز في الدار والأرض وإن بعدت، لأنه مأمون.

وقد تبايع عثمان وعبد الرحمن بن عوف فرسا غائبا (¬٣)، وأجاز عمر وابنه ببيع الحيوان على الصفة، ولم يعلم لهما مخالف (¬٤).

ويجب ذكر الصفات التي تختلف [الأغراض] (¬٥) باختلافها، ولا [يكتفى] (¬٦) بالجنس والعين، لأن بيع الملامسة [كذلك] (¬٧) مع تحريمه.

وإذا وافقت الصفة فلا خيار؛ إلا أن يشترطه في العقد؛ كالسلم إذا وافق الصفة.

*ص: (إذا [تلفت السلعة المبيعة] (¬٨) على الصفة، بعد العقد وقبل القبض؛ ففيها روايتان إحداهما: أنها من البائع؛ إلا أن يشترط ضمانها [من

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 498 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.