Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 499

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

المبتاع)، لأن على البائع التوفية في [المبيع] (¬١)، والغائب لا يتمكن من قبضه حتى يحضر، (والأخرى: [أنها] (¬٢) من المبتاع؛ إلا أن يشترط ضمانها (¬٣) قبل القبض من بائعها، لأن الأصل السلامة، وهو معين لا يتعلق به حق توفية) (¬٤).

*ت: إنما يكون ضمانه من المشتري؛ إذا علم أن [الصفقة] (¬٥) صادفته سليما حيا، وذكر عبد الوهاب رواية ثالثة: الحيوان والمأكول وما ليس بمأمون من البائع لسرعة [التغير] (¬٦) والتهمة، والدور والعقار من المشتري (¬٧).

*ص: (إذا كان المبيع على الصفة مأمونا؛ [جاز نقد ثمنه، وإن كان غير مأمون] (¬٨)، فلا ينقد ثمنه قبل قبضه، لأنه يصير تارة بيعا، وتارة سلفا) (¬٩).

*ت: القريب نحو اليوم واليومين؛ يجوز النقد [فيه] (¬١٠) بشرط، لأن الغالب السلامة في المدة القريبة؛ كان عرضا أو حيوانا، فإن تطوع بالنقد من غير شرط؛ جاز إذا كان الثمن عينا، أو مكيلا، أو نحوه مما يجوز قرضه.

ويمنع إذا كان دارا؛ أو منافع، لأنه لا يستطيع حصوله في تلك المحلة،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 499 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.