ويلزم في الجواري عارية الفروج، وفي الجزاف الجهل [بالأول] (¬١)؛ [فيكون] (¬٢) مزابنة.
*ص: (خيار المجلس باطل، والعقد بالقول لازم) (¬٣).
*ت: احتج الشافعي بقوله ﵇: ([المُتَبَايِعَان] (¬٤) [كُلُّ] (¬٥) وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالخِيَارِ مَا لَم يَفْتَرِقَا؛ إِلَّا بَيعَ خِيَارِ) (¬٦)، وهو معارض بعمل المدينة (¬٧)، وقال أشهب منسوخ بقوله ﵇: (إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ؛ فَالقَولُ مَا قَالَهُ البَائِعُ، وَيَتَرَادَّانِ) (¬٨)، ولم يفرق بين المجلس وغيره، ولو ثبت الخيار؛ لم يحتاجا إلى التحالف (¬٩).
[أو يحمل] (¬١٠) قوله ﵇: (مَا لَم يَفْتَرِقَا) على التفرقة في الأقوال، والمراد: المتساومان، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠]، والمراد: قول الطلاق، لا [تفرقة الأبدان] (¬١١).