Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 501

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

*ص: (ولا بأس بالبيع بالخيار للبائع والمبتاع أو لهما جميعا، وأيهما [اشترط الخيار] (¬١) لنفسه؛ انتظر خياره في الإمضاء والفسخ) (¬٢).

*ت في أبي داود أن حبان بن منقذ شكى إلى رسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع؛ فقال له ﵇: (إِذَا [بعتَ] (¬٣) فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، وَأَنْتَ فِي [كُلِّ سِلعَة] (¬٤) ابتَعتَهَا بِالخِيَارِ ثَلَاثَ (¬٥)) (¬٦).

قيل: هو مستثنى من بيع الغرر، وهو ظاهر المذهب؛ لقوله في المدونة: وما بعد من أجل الخيار لا خير فيه، لأنه غرر لا يدرى ما تصير السلعة إليه بعد الأجل (¬٧).

وقال أشهب: [هو من باب] (¬٨): (ضمان بجعل)، لأنه يزيده المبتاع ليكون [من] (¬٩) ضمانه (¬١٠)، ويكون بيعها في الباطن على البت.

وقيل: ليس مستثنى، لأن المعاوضة لتحصيل الفوائد، وذلك لا يحصل إلا بالتمكن من الرد.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 501 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.