*ص: (ولا بأس بالبيع بالخيار للبائع والمبتاع أو لهما جميعا، وأيهما [اشترط الخيار] (¬١) لنفسه؛ انتظر خياره في الإمضاء والفسخ) (¬٢).
*ت في أبي داود أن حبان بن منقذ شكى إلى رسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع؛ فقال له ﵇: (إِذَا [بعتَ] (¬٣) فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، وَأَنْتَ فِي [كُلِّ سِلعَة] (¬٤) ابتَعتَهَا بِالخِيَارِ ثَلَاثَ (¬٥)) (¬٦).
قيل: هو مستثنى من بيع الغرر، وهو ظاهر المذهب؛ لقوله في المدونة: وما بعد من أجل الخيار لا خير فيه، لأنه غرر لا يدرى ما تصير السلعة إليه بعد الأجل (¬٧).
وقال أشهب: [هو من باب] (¬٨): (ضمان بجعل)، لأنه يزيده المبتاع ليكون [من] (¬٩) ضمانه (¬١٠)، ويكون بيعها في الباطن على البت.
وقيل: ليس مستثنى، لأن المعاوضة لتحصيل الفوائد، وذلك لا يحصل إلا بالتمكن من الرد.