Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 507

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

*ت: قصره أبو حنيفة والشافعي على ثلاثة أيام (¬١).

لنا قوله ﵇: (المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ؛ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا؛ إِلَّا بَيعَ الخِيَارِ) (¬٢)، ولأنها مدة لحقت بالعقد؛ فجاز أن تزيد على ذلك كالأجل في الثمن، ولأنه [للاختبار] (¬٣)، وقد [لا تفي الثلاث به] (¬٤).

قال أبو إسحاق: يضرب بقدر الحاجة، فإن زاد فسد البيع.

* ص: (إن اشترى سلعة على خيار رجل؛ فليس له فسخ البيع قبل اختياره، فإن مات المشترط خياره؛ رجع [الخيار] (¬٥) للمشتري) (¬٦).

*ت: قال ﵇: ([اشْتَرِط] (¬٧) الخِيَارَ [ثَلَاث] (¬٨)) (¬٩)، ولم يفرق، ولأن المتعاقدين قد [يجهلان] (¬١٠) مقصود الخيار؛ فيجعل ذلك لغيرهما.

قال ابن يونس: لم يختلف قول مالك أن للبائع أن يخالف من شرط خياره،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 507 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.