*ت: قصره أبو حنيفة والشافعي على ثلاثة أيام (¬١).
لنا قوله ﵇: (المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ؛ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا؛ إِلَّا بَيعَ الخِيَارِ) (¬٢)، ولأنها مدة لحقت بالعقد؛ فجاز أن تزيد على ذلك كالأجل في الثمن، ولأنه [للاختبار] (¬٣)، وقد [لا تفي الثلاث به] (¬٤).
قال أبو إسحاق: يضرب بقدر الحاجة، فإن زاد فسد البيع.
* ص: (إن اشترى سلعة على خيار رجل؛ فليس له فسخ البيع قبل اختياره، فإن مات المشترط خياره؛ رجع [الخيار] (¬٥) للمشتري) (¬٦).
*ت: قال ﵇: ([اشْتَرِط] (¬٧) الخِيَارَ [ثَلَاث] (¬٨)) (¬٩)، ولم يفرق، ولأن المتعاقدين قد [يجهلان] (¬١٠) مقصود الخيار؛ فيجعل ذلك لغيرهما.
قال ابن يونس: لم يختلف قول مالك أن للبائع أن يخالف من شرط خياره،