Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 508

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

واختلف في المشتري: هل له الإجازة والرد دون من شرط خياره، لأنه فرع عن ثبوته للبائع؟، أو [للمشتري] (¬١) [فمنع] (¬٢) أن يثبت للفرع، وينتفي عن الأصل (¬٣).

وقيل بالفرق بينهما: أن المشتري أضعف، لأنه لا يتم ملكه إلا بالقبول.

*ص: [٨٦ ق] (ومن اشترى سلعة على أن [يؤامر أو] (¬٤) يشاور؛ فله الإمضاء [والرد] (¬٥) قبل المشاورة) (¬٦).

*ت: الفرق أن المشترط خياره قد شرط البائع ذلك عليه، والمفهوم من المشاورة أنه يسمع رأيه، وله مخالفته، وهو كمشاورة نفسه، وله ترك رأي نفسه؛ فليس للبائع هاهنا [حق] (¬٧).

قال ابن نافع: هما سواء؛ لا يأخذ إلا برضى من اشترط، لأنه أسقط [خيار] (¬٨) نفسه ومشورتها، وتراضيا على ذلك؛ إلا أن يجتمعا على إسقاطه (¬٩).

وقال ابن حبيب: البيع على أن فلانا بالخيار، أو على أن [يستشيره] (¬١٠)؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 508 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.