واختلف في المشتري: هل له الإجازة والرد دون من شرط خياره، لأنه فرع عن ثبوته للبائع؟، أو [للمشتري] (¬١) [فمنع] (¬٢) أن يثبت للفرع، وينتفي عن الأصل (¬٣).
وقيل بالفرق بينهما: أن المشتري أضعف، لأنه لا يتم ملكه إلا بالقبول.
*ص: [٨٦ ق] (ومن اشترى سلعة على أن [يؤامر أو] (¬٤) يشاور؛ فله الإمضاء [والرد] (¬٥) قبل المشاورة) (¬٦).
*ت: الفرق أن المشترط خياره قد شرط البائع ذلك عليه، والمفهوم من المشاورة أنه يسمع رأيه، وله مخالفته، وهو كمشاورة نفسه، وله ترك رأي نفسه؛ فليس للبائع هاهنا [حق] (¬٧).
قال ابن نافع: هما سواء؛ لا يأخذ إلا برضى من اشترط، لأنه أسقط [خيار] (¬٨) نفسه ومشورتها، وتراضيا على ذلك؛ إلا أن يجتمعا على إسقاطه (¬٩).
وقال ابن حبيب: البيع على أن فلانا بالخيار، أو على أن [يستشيره] (¬١٠)؛