ذلك سواء، لمشترط ذلك من بائع أو مبتاع الرضا والرد؛ دون رضا من اشترط، وإنما يجوز البيع على مشاورة فلان إذا كان قريبا، ويفسد البيع في البعيد وإن أسقط الشرط؛ لوقوعه فاسدا على القول بأن مخالفة المشتري له لا تجوز، وعلى القول بجوازها، فذلك له (¬١).
*ص: (إن اشترى ثوبين بالخيار من رجلين، ثم اختلطا ولم يتميزا (¬٢)، [لزم] (¬٣) البيع، وسقط [الخيار] (¬٤)) (¬٥).
*ت: لتعذر الرد كما لو تلفا، قال ابن القاسم: إن كان أحدهما بعشرة والآخر بخمسة، وادعى كل واحد أجودهما، و [تبين] (¬٦) لكل واحد ثوبه؛ حلف وبرئ إليه منه، وإن قال: هذا ثوبه بعشرة لا أدري أيهما ثوبه؛ فقد لزماه، فإن شاء دفع الأجود [إلى من] (¬٧) شاء، وغرم للآخر ما سمى له من الثمن (¬٨).
*ص: (إن اشترى أحد ثوبين [من رجل على أنه بالخيار في أحدهما] (¬٩)؛ فتلفا عنده؛ ضمن أحدهما، وهو في الآخر أمين، وسواء عندي قامت له بينة