على تلفه، أو صدقه البائع عليه أم لا؛ [هذا قول ابن القاسم] (¬١)) (¬٢).
*ت: قال ابن القاسم: لأنه ضمن أحدهما بالشراء، والآخر هو فيه أمين؛ فلو تلف أحدهما أو تعيب؛ فالهالك والمعيب مع السالم بينهما (¬٣). وإن قال المبتاع: إنما ضاع أحدهما بعد أن اخترت الباقي؛ صدق مع يمينه، ولا شيء عليه في التالف.
وقال بعض القرويين: لا يصدق؛ إلا أن تشهد بينة، [لأنه متهم] (¬٤).
قال أصبغ: إن لم يختر حتى هلك أحدهما فله رد الباقي، ويغرم نصف [ثمن] (¬٥) التالف، وقال أشهب: [يضمنهما] (¬٦) جميعا: أحدهما بالقيمة، والآخر بالأقل من القيمة أو الثمن.
وقال ابن حبيب إذا ضاعا؛ ضمنهما بالثمن، لأنه [لا] (¬٧) يؤتمن على شيء منهما، وإنما أخذهما ليختار وينتقل بخياره من هذا إلى هذا.
وعن ابن القاسم في الموازية: إن كان البائع هو المتطوع بذلك؛ فقال: خذهما واختر؛ ضمن واحدا، أو المشتري سأل ذلك؛ ضمنهما.
[قال ابن المواز: لا يعجبني هذا، ولا يضمن إلا واحدا] (¬٨)؛ ففيهما ثلاثة