Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 510

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

على تلفه، أو صدقه البائع عليه أم لا؛ [هذا قول ابن القاسم] (¬١)) (¬٢).

*ت: قال ابن القاسم: لأنه ضمن أحدهما بالشراء، والآخر هو فيه أمين؛ فلو تلف أحدهما أو تعيب؛ فالهالك والمعيب مع السالم بينهما (¬٣). وإن قال المبتاع: إنما ضاع أحدهما بعد أن اخترت الباقي؛ صدق مع يمينه، ولا شيء عليه في التالف.

وقال بعض القرويين: لا يصدق؛ إلا أن تشهد بينة، [لأنه متهم] (¬٤).

قال أصبغ: إن لم يختر حتى هلك أحدهما فله رد الباقي، ويغرم نصف [ثمن] (¬٥) التالف، وقال أشهب: [يضمنهما] (¬٦) جميعا: أحدهما بالقيمة، والآخر بالأقل من القيمة أو الثمن.

وقال ابن حبيب إذا ضاعا؛ ضمنهما بالثمن، لأنه [لا] (¬٧) يؤتمن على شيء منهما، وإنما أخذهما ليختار وينتقل بخياره من هذا إلى هذا.

وعن ابن القاسم في الموازية: إن كان البائع هو المتطوع بذلك؛ فقال: خذهما واختر؛ ضمن واحدا، أو المشتري سأل ذلك؛ ضمنهما.

[قال ابن المواز: لا يعجبني هذا، ولا يضمن إلا واحدا] (¬٨)؛ ففيهما ثلاثة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 510 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.