Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 511

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

أقوال، فإن شهدت البينة بضياعهما؛ قال ابن القاسم: يضمن واحدا، والبينة وعدمها سواء، وأصل أشهب يقتضي تضمينه كالرهان والعواري (¬١).

وفي أصل المسألة ثلاثة أقوال:

- إذا أخذهما [ليختار] (¬٢) فضاعا قال ابن القاسم: هو في أحدهما أمين نظرا لمال العقد، لأنه مردود لا محالة.

- وقال أشهب: يضمنهما جميعا نظرا [لمبد] (¬٣) العقد، وقد أخذهما لينتقل بينهما فيهما.

- وقول الموازية مبني على أنه تطوع لمنفعة نفسه؛ فغلبت الأمانة في أحدهما، وإذا سأل المشتري غلب حكم البيع.

وعلى الأول إن استوى الثمنان؛ غرم ثمن واحد لا بعينه، أو [اختلفا] (¬٤)؛ ضمن [ثمن] (¬٥) نصف كل ثوب.

فإن ضاع أحدهما، قال ابن القاسم: يضمن نصف ثمن التالف، ويضمنه أشهب الضائع كله، لكونه يضمنهما.

وقوله في الموازية: إن الهالك منهما والسالم منهما، وعليه نصف ثمن كل

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 511 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.