Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 272

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

ولأن إباحة التيمم للمريض إنما كان للضرر؛ فوجب أن يباح للصحيح إذا كان يتضرر بالماء، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، والآية المتقدمة (¬١).

* ت: لم يختلف المذهب إذا خاف التلف أو ما دونه؛ فعلى المشهور: التيمم لما تقدم، والشاذ: عدمه؛ لأن الآية إنما دلت على المرض والسفر، وهذا خارج عنها، وقاله عمر بن مسعود.

قال ابن المنذر: أجمعوا على عدم الإعادة إذا وجد الماء بعد الوقت، وقاله فقهاء الأمصار إذا وجده في الوقت.

وعن جماعة من التابعين إعادة المتيممين صلاتهم إذا وجدوه في الوقت، ويدل على أنه يتيمم قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]، فعم كل ملامس، ويدخل الجنب في العموم، وقياساً على الحدث الأصغر.

قال الشيخ أبو محمد القابسي: إذا وجد الجنب الماء أعاد الصلاة؛ إذا لم يكن في يده أذى.

قال أبو بكر بن اللباد: ولو لم يكن في يده أذى إلا أن جنابته من وطئ في الفرج؛ فإنه يعيد الصلاة في الوقت لنجاسة الفرج، وفي كون [ .. ] (¬٢) نجاسة قولان، بناء على أنها كالبول أو العرق.

واختلف في قوله في المدونة: وكان ابن مسعود يقول غير هذا؛ ثم رجع

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 272 (SanadKitab #30159, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.