لأنه [كالمكره، والمكره] (¬١) لا يسقط خياره، (والأخرى ليس له ردها) (¬٢)، [لتصرفه] (¬٣) بعد علمه كالحاضر، وهو تصرف لحظ نفسه بخلاف المكره.
*ت: الأولى رواية ابن القاسم، والثانية لأشهب، وعلى رواية ابن القاسم: إن وصلت بحالها ردها، وإن عجفت رد ما نقصها معها أو حبسها، وأخذ قيمة أرشها على ما تقدم فيمن حدث عنده عيب (¬٤).
*ص: (ومن ظهر على عيب، ومات قبل الرد؛ فالخيار لورثته) ينتقل إليهم؛ كما انتقلت السلعة، و (من استغل أو استعمل، ثم علم بالعيب؛ فلا شيء عليه في استعماله، ولا في استغلاله) (¬٥)، لقوله ﵇ في الترمذي: (الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ) (¬٦)، لأنه استغل على ملكه، [ومن ملكه] (¬٧).
*ت: قال الأبهري: لا خلاف في ذلك؛ إنما الخلاف بين العلماء في البيع الفاسد؛ فعند مالك وأهل العراق الغلة للمشتري بالضمان، و [لأن] (¬٨) البائع سلطه، وقال الشافعي: للبائع.