*ص: (من اشترى أمة سمينة؛ فهزلت عنده، ثم علم بالعيب؛ فله ردها، ولا شيء عليه في هزالها، وكذلك إن سمنت [عنده] (¬١)؛ ليس له حبسها أو أخذ أرشها، وإنما يحبسها بغير شيء، أو يردها ويأخذ ثمنها) (¬٢).
*ت قال ابن حبيب رأيت من أرضاه من العلماء يقول: السمن البين في الجواري بعد الهزال البين فوت، والهزال البين بعد السمن البين فوت (¬٣).
قال اللخمي: أرى أن يرجع في ذلك لأهل المعرفة؛ فإن قالوا: الثمن لا يتغير عن الحال [الأولى] (¬٤) أو [يتغير يسيرا] (¬٥)، ليس بفوت، وإلا ففوت، ويمسك لأجل الزيادة، ويرجع بالعيب، ويرد في النقص (¬٦) ما نقص الثمن (¬٧).
*ص: (وإن اشترى دابة سمينة؛ فعجفت [عنده] (¬٨)؛ خير في [حبسها] (¬٩) وأخذ أرشها، وردها وما نقصها العجف عنده، أو [عجفاء] (¬١٠) فسمنت؛ ففيها روايتان إحداهما: أنه بالخيار في حبسها وأخذ أرشها، والأخرى: أنه إن حبسها لم يكن له أرش، وله ردها وأخذ ثمنها) (¬١١).