Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 521

  1. كتاب البيوع
  2. [العيب في البيع]

وأما غير المدلس؛ فيرد له الأرش مطلقا، لعدم إذنه في شيء البتة.

* ص: (الذي يرد به من العيوب: ما ينقص الثمن؛ كالجنون؛ والعسر؛ والخصاء؛ والجب؛ والرتق؛ والإفضاء؛ و [الزعر] (¬١)، وبياض الشعر) (¬٢).

*ت: لقوله ﷺ: (لَا [تُصَرُّوا] (¬٣) الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أَنْ يَحلُبَهَا؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَها، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً من تَمرٍ) (¬٤)، فجعل له الرد لما وجدها خلاف الصفة.

ولأن [البيع] (¬٥) نقص؛ فله استدراك الظلامة، وإنما يعتبر من ذلك ما فيه نقص؛ أو خوف [عاقبته] (¬٦) كولد المجذم؛ فإنه لا بد أن يظهر في ولده جذام لا يستحسنه التجار؛ أو يستخفونه.

و [لا يرد] (¬٧) من حمرة ولا جرب وإن انسلخ؛ بخلاف قليل الجذام، ولا من البهق؛ بخلاف البرص.

ويرد بالعسر، لأنه يعمل [بيسراه] (¬٨) ويعتمد عليها دون [يده] (¬٩) اليمين،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 521 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.