Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 522

  1. كتاب البيوع
  2. [العيب في البيع]

وقوة اليسار أقل؛ فهو نقص.

والزعر في الجارية في عانتها ترد به، لأنه يوجب استرخاء [فرجها] (¬١)؛ فإن الشعر يشد الفرج، وزعر غير العانة ليس بعيب؛ قاله سحنون، وقال مالك: عيب، وهو مما تتقى عاقبته في الداء السوء (¬٢).

وبياض الشعر الكثير في الرائعة إذا لم تبلغ [سن المشيب] (¬٣) عيب، ولا ترد بالقليل، وقيل: ترد به.

وقليل الحمى عيب؛ حتى تنقطع انقطاعا بينا ويطول الزمان.

والاستحاضة مرض يضعف الجسم، ويمنع الوطء في العلي، وإذا بلغت المحيض ولم تحض؛ فهو عيب، لأنه دليل علة، وترد الجارية ببخر الفم.

وبشهرتها بالزنا عيب، وكذلك إذا ادعت أنها ولدت من سيدها، وإن أنكر البائع، لأنه ينفر الناس منها.

وإن اشتراها يزعم أنها تطبخ أو تخبز، أو بكر بغير شرط؛ فلم توجد كذلك (¬٤) ردت، لأن سكوت البائع تقرير [كالشرط] (¬٥).

*ص: (إذا زال العيب عنده؛ فلا رد له إلا ألا يؤمن عوده، أو يثبت ضرره) (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 522 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.