*ت: إن كان الغالب عوده، أو أشكل أمره رد، أو الغالب عدم العود لم يرد.
قال ابن القاسم في الجارية والغلام يبولان في الفراش ثم يطول انقطاعه: يردان، لأنه لا يؤمن عوده، وقال أشهب: لا يردان إذا انقطع سنين، [وإن] (¬١) علم أنه كان به [جنون] (¬٢)، أو جذام، أو برص، ثم زال رد، لأنه لا [تؤمن عودته] (¬٣) (¬٤).
*ص: (والعلائق في العبيد والإماء عيب يوجب الرد؛ كالزوج والزوجة والولد، فإن طلقها الزوج قبل ردها؛ لم يسقط خياره)، لبقاء تعلقها بالزوج، وكذلك [إذا] (¬٥) طلق العبد زوجته، لأنه تعود بالمرأة.
(ومن اشترى عبدا أو أمة؛ فعهدته ثلاثة أيام ولياليها؛ فما [أصابه] (¬٦) من حدث فيها؛ فضمانه من بائعه، والمشتري بالخيار؛ إن شاء أخذه بالعيب [الذي حدث] (¬٧) [فيه] (¬٨) بجميع الثمن [وإن شاء] (¬٩) رده، ثم له بعد ذلك عهدة السنة