Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 523

  1. كتاب البيوع
  2. [العيب في البيع]

*ت: إن كان الغالب عوده، أو أشكل أمره رد، أو الغالب عدم العود لم يرد.

قال ابن القاسم في الجارية والغلام يبولان في الفراش ثم يطول انقطاعه: يردان، لأنه لا يؤمن عوده، وقال أشهب: لا يردان إذا انقطع سنين، [وإن] (¬١) علم أنه كان به [جنون] (¬٢)، أو جذام، أو برص، ثم زال رد، لأنه لا [تؤمن عودته] (¬٣) (¬٤).

*ص: (والعلائق في العبيد والإماء عيب يوجب الرد؛ كالزوج والزوجة والولد، فإن طلقها الزوج قبل ردها؛ لم يسقط خياره)، لبقاء تعلقها بالزوج، وكذلك [إذا] (¬٥) طلق العبد زوجته، لأنه تعود بالمرأة.

(ومن اشترى عبدا أو أمة؛ فعهدته ثلاثة أيام ولياليها؛ فما [أصابه] (¬٦) من حدث فيها؛ فضمانه من بائعه، والمشتري بالخيار؛ إن شاء أخذه بالعيب [الذي حدث] (¬٧) [فيه] (¬٨) بجميع الثمن [وإن شاء] (¬٩) رده، ثم له بعد ذلك عهدة السنة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 523 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.