Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 524

  1. كتاب البيوع
  2. [العيب في البيع]

من ثلاثة أدواء [مخصوصة] (¬١): الجنون؛ والجذام؛ والبرص، فما حدث [به] (¬٢) من ذلك [في السنة] (¬٣)؛ خير المشتري بين [إمساكه] (¬٤) ورده) (¬٥).

*ت: في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: (عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَإِنْ وَجَدَ دَاءً فِي [الثَّلَاثِ] (¬٦) لَيَالٍ؛ رَدَّ بِغَير بَيِّنَة، وَإِنْ وَجَدَ [دَاءً] (¬٧) بَعدَ الثَّلَاثِ [لَيَالِ] (¬٨)؛ كُلَّفَ البَيِّنَةَ أَنَّهُ [اشْتَرَاهُ] (¬٩) وَبِهِ هَذَا الدَّاء) (¬١٠).

وأمر بعهدة الثلاث عمر [بن الخطاب] (¬١١) ت (¬١٢)، ولأنها وعهدة السنة بالمدينة معمول بهما بين الناس، وقاله الفقهاء السبعة (¬١٣)، وهي في الرقيق دون الحيوان.

ويلغوا اليوم الذي اشترى فيه؛ إن عقد نهارا، لأن الأيام متعلقة بالليالي،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 524 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.