ولأن ضبط الوقت يصعب؛ فألغي ذلك النهار.
وعهدة الثلاث تدخل في الاستبراء، لأن المبيع على ملك البائع حتى ينقضي [الاستبراء] (¬١)؛ [فحكمها واحد] (¬٢) (¬٣)، وعهدة السنة بعد الثلاث، لأن حكمها مخالف للثلاث، لأن تلف المبيع في السنة من المشتري، وفي الثلاث من البائع.
قال مالك: وعهدة [الثلاث] (¬٤) والسنة بالمدينة في الرقيق، لأنها عادتهم؛ فذلك لهم حتى يشترطوا البراءة، ولا يلزم في غيرها من البلدان؛ إلا [أن تشترط] (¬٥) (¬٦).
وقال المدنيون من أصحابه: يقضى بها في كل بلد وإن لم يعرفوها، وعلى الإمام أن يجريها ويحكم بها على من جهلها أو عرفها؛ قبل النقد أو بعده (¬٧)، لعموم قوله ﵇: (عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) (¬٨) ولم يخصص، و [خصت] (¬٩) السنة بذلك الأدواء، لأن الرقيق يكتمها؛ فمتى ظهرت قبل السنة؛ علم [بقدمها] (¬١٠)