Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 525

  1. كتاب البيوع
  2. [العيب في البيع]

ولأن ضبط الوقت يصعب؛ فألغي ذلك النهار.

وعهدة الثلاث تدخل في الاستبراء، لأن المبيع على ملك البائع حتى ينقضي [الاستبراء] (¬١)؛ [فحكمها واحد] (¬٢) (¬٣)، وعهدة السنة بعد الثلاث، لأن حكمها مخالف للثلاث، لأن تلف المبيع في السنة من المشتري، وفي الثلاث من البائع.

قال مالك: وعهدة [الثلاث] (¬٤) والسنة بالمدينة في الرقيق، لأنها عادتهم؛ فذلك لهم حتى يشترطوا البراءة، ولا يلزم في غيرها من البلدان؛ إلا [أن تشترط] (¬٥) (¬٦).

وقال المدنيون من أصحابه: يقضى بها في كل بلد وإن لم يعرفوها، وعلى الإمام أن يجريها ويحكم بها على من جهلها أو عرفها؛ قبل النقد أو بعده (¬٧)، لعموم قوله ﵇: (عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) (¬٨) ولم يخصص، و [خصت] (¬٩) السنة بذلك الأدواء، لأن الرقيق يكتمها؛ فمتى ظهرت قبل السنة؛ علم [بقدمها] (¬١٠)

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 525 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.