Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 526

  1. كتاب البيوع
  2. [العيب في البيع]

عند البائع.

قال الأبهري: روينا عن جماعة من علماء المدينة: إن عهدة الرقيق سنة في هذه.

*ص: (يكره النقد بشرط في عهدة الثلاث، لئلا يكون تارة بيعا، وتارة سلفا، ويجوز التطوع به، ولا بأس في عهدة السنة) (¬١).

والفرق أنها طويلة؛ فيتضرر [٨٩ ق] البائع [بتأخير الثمن] (¬٢)، والذي يتوقع فيها من العيوب قليلة؛ عكسها الثلاث؛ فجاز الشرط في السنة لذلك.

*ت: قال مالك: إن تشاحا في النقد في عهدة الثلاث؛ جعل بيد أمين، وضمانه إن تلف ممن تصير له الأمة (¬٣).

*ص: (من وطئ أمة، ثم أراد بيعها؛ استبرأها بحيضة قبل البيع، وعلى المشتري [أن يستبرئها] (¬٤) بحيضة قبل الوطء) (¬٥).

*ت: أصله قوله ﵇[في] (¬٦) سبي أوطاس: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَع، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيض) (¬٧)، وقال ﵇: (مَنْ كَانَ [يُؤْمِنُ] (¬٨) بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 526 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.