عند البائع.
قال الأبهري: روينا عن جماعة من علماء المدينة: إن عهدة الرقيق سنة في هذه.
*ص: (يكره النقد بشرط في عهدة الثلاث، لئلا يكون تارة بيعا، وتارة سلفا، ويجوز التطوع به، ولا بأس في عهدة السنة) (¬١).
والفرق أنها طويلة؛ فيتضرر [٨٩ ق] البائع [بتأخير الثمن] (¬٢)، والذي يتوقع فيها من العيوب قليلة؛ عكسها الثلاث؛ فجاز الشرط في السنة لذلك.
*ت: قال مالك: إن تشاحا في النقد في عهدة الثلاث؛ جعل بيد أمين، وضمانه إن تلف ممن تصير له الأمة (¬٣).
*ص: (من وطئ أمة، ثم أراد بيعها؛ استبرأها بحيضة قبل البيع، وعلى المشتري [أن يستبرئها] (¬٤) بحيضة قبل الوطء) (¬٥).
*ت: أصله قوله ﵇[في] (¬٦) سبي أوطاس: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَع، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيض) (¬٧)، وقال ﵇: (مَنْ كَانَ [يُؤْمِنُ] (¬٨) بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ؛