وقال ابن مناس (¬١): لا بد [من] (¬٢) غيرها معها، [لأنها] (¬٣) شهادة، ويجوز الوضع على [يد] (¬٤) رجل مأمون له أهل (¬٥).
*ص: (إن حدث بها عيب في الاستبراء أو ماتت فيه؛ ضمنها بائعها دون مشتريها) (¬٦).
*ت: قضى بذلك عمر بن الخطاب (¬٧) ﵁، ولأن البيع والملك لا يتمان إلا بالاستبراء؛ فلا ينتقل الضمان إلا بالتمام، فإن حدث عيب ورضيه المشتري؛ فلا مقال للبائع.
قال ابن القاسم: تدخل في ضمان المشتري بـ[أول] (¬٨) الدم، وحل له أن يقبل، وقال ابن وهب: حتى تستمر الحيضة، لاحتمال الانقطاع (¬٩).