Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 529

  1. كتاب البيوع
  2. [العيب في البيع]

*ص: (إن أمن البائع المشتري على استبرائها جاز، فإن ماتت بعد مدة يكون فيها استبراء مثلها؛ [كان ضمانها] (¬١) من مشتريها، أو قبل ذلك فمن بائعها، فإن لم يعلم ذلك؛ فروايتان إحداهما: أن ضمانها من بائعها، والأخرى: [أنه] (¬٢) من مشتريها) (¬٣).

*ت: قال ابن القاسم: وضعها على يد عدل له أهل [ينظرون] (¬٤) إليها أحسن من المشتري (¬٥).

وللبائع أن يبدو له إذا وضعها على يد المشتري؛ فيضعها بيد غيره، وإن وضعت عند أجنبي؛ لم يكن لأحدهما نقلها عنه؛ إلا أن يرى لذلك وجها.

وإن اختلفا في وضع الثمن؛ وضع بيد عدل، ولا يجوز وضعه بيد البائع، وإن طبع عليه؛ بخلاف الرهن [يشترط] (¬٦) الطبع عليه؛ إذ ليس الرهن عين حقه، وكذلك الثمن في بيع الخيار؛ لا يجوز انتقاده، والطبع عليه، لأنه حقه.

وأجاز في الموازية قبض المثمون الذي لا يعرف؛ بشرط الطبع عليه، وإذا جاز في المثمون؛ جاز في الثمن للسلامة من: (تارة بيعا وتارة سلفا) (¬٧).

واشتراط النقد في المواضعة يفسد البيع، لأنه إن تم البيع كان ثمنا، أو

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 529 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.