ظهرت حاملا كان سلفا، ويجوز [تبرعا] (¬١)، ويجوز اشتراط مواضعة الثمن، فإن
هلك قبل حيضتها؛ فضمانه ممن تصير الأمة له.
*ص: (إن وطئها بائعها ومشتريها في طهر واحد؛ فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا؛ نظر إليه القافة؛ فبأيهما ألحقوه [لحق] (¬٢) به، فإن [الحقوه] (¬٣) بالبائع انفسخ البيع، أو بالمشتري تم البيع) (¬٤).
وقد تقدم الكلام على هذه في اللعان (¬٥).
(ولا يجوز بيع شيء من العروض والسلع بالبراءة من العيوب؛ إلا عيبا معينا، ولا بأس ببيع الرقيق [العبيد] (¬٦) والإماء بالبراءة من العيوب كلها؛ إلا [ما] (¬٧) علمه البائع فكتمه؛ لا يبرأ منه إلا بتعيينه للمشتري) (¬٨).
*ت قال ابن حبيب تجوز البراءة في الرقيق والحيوان، وقاله مالك أولا، وقضى به عمر بن الخطاب ﵁، ولأن عيب الحيوان لا يوقف عليه؛