Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 530

  1. كتاب البيوع
  2. [العيب في البيع]

ظهرت حاملا كان سلفا، ويجوز [تبرعا] (¬١)، ويجوز اشتراط مواضعة الثمن، فإن

هلك قبل حيضتها؛ فضمانه ممن تصير الأمة له.

*ص: (إن وطئها بائعها ومشتريها في طهر واحد؛ فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا؛ نظر إليه القافة؛ فبأيهما ألحقوه [لحق] (¬٢) به، فإن [الحقوه] (¬٣) بالبائع انفسخ البيع، أو بالمشتري تم البيع) (¬٤).

وقد تقدم الكلام على هذه في اللعان (¬٥).

(ولا يجوز بيع شيء من العروض والسلع بالبراءة من العيوب؛ إلا عيبا معينا، ولا بأس ببيع الرقيق [العبيد] (¬٦) والإماء بالبراءة من العيوب كلها؛ إلا [ما] (¬٧) علمه البائع فكتمه؛ لا يبرأ منه إلا بتعيينه للمشتري) (¬٨).

*ت قال ابن حبيب تجوز البراءة في الرقيق والحيوان، وقاله مالك أولا، وقضى به عمر بن الخطاب ﵁، ولأن عيب الحيوان لا يوقف عليه؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 530 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.