(واختلف عن مالك في الحد الذي يجوز [فيه] (¬١) التفرقة؛ فقيل: الإثغار، وقيل: البلوغ، والأول أصح [وأظهر] (¬٢)، ولا يفرق بين الأمة المسبية وولدها، ويقبل في ذلك قولها) (¬٣).
*ت في الترمذي: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ فَرَّقَ بَينَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا؛ فَرَّقَ اللهُ بَينَهُ وَبَينَ أَحِبَّتِهِ يَومَ القِيَامَةِ) (¬٤)، ولا خلاف فيه (¬٥).
قيل: لحق الأم في التوله لقوله ﷺ: (لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَلَى وَلَدِهَا) (¬٦)، وقيل: لحق الولد في الحضانة، ورفق أمه [به] (¬٧).
وفي المدونة خلاف [الجلاب] (¬٨): إن أجاب المشتري إلى الجمع بينهما صح البيع، لزوال سبب الفساد (¬٩).
فإن رضيت الأم بالتفرقة؛ قال مالك في الموازية: لا يفرق (¬١٠)، وقال في مختصر ابن عبد الحكم: يجوز (¬١١)، نظرا لأنه حق لها، أو للولد.