Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 533

  1. كتاب البيوع
  2. [العيب في البيع]

(واختلف عن مالك في الحد الذي يجوز [فيه] (¬١) التفرقة؛ فقيل: الإثغار، وقيل: البلوغ، والأول أصح [وأظهر] (¬٢)، ولا يفرق بين الأمة المسبية وولدها، ويقبل في ذلك قولها) (¬٣).

*ت في الترمذي: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ فَرَّقَ بَينَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا؛ فَرَّقَ اللهُ بَينَهُ وَبَينَ أَحِبَّتِهِ يَومَ القِيَامَةِ) (¬٤)، ولا خلاف فيه (¬٥).

قيل: لحق الأم في التوله لقوله ﷺ: (لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَلَى وَلَدِهَا) (¬٦)، وقيل: لحق الولد في الحضانة، ورفق أمه [به] (¬٧).

وفي المدونة خلاف [الجلاب] (¬٨): إن أجاب المشتري إلى الجمع بينهما صح البيع، لزوال سبب الفساد (¬٩).

فإن رضيت الأم بالتفرقة؛ قال مالك في الموازية: لا يفرق (¬١٠)، وقال في مختصر ابن عبد الحكم: يجوز (¬١١)، نظرا لأنه حق لها، أو للولد.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 533 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.