ووجه الإثغار: [استغناؤه عنها في طعامه وشرابه ومنامه وأحواله؛ ما لم يعجل به الإثغار] (¬١)؛ كان جارية أو غلاما، وقال ابن وهب (¬٢): إذا بلغ عشر سنين، لأنه أول مدة الاشتداد والضرب على الصلاة.
ووجه الاحتلام كمال القوة.
وقال ابن عبد الحكم: لا يفرق بينهما أبدا (¬٣)، لقوله-﵇: (لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ [عَنْ] (¬٤) وَلَدِهَا) (¬٥)، وعن عمر ﵁: (لَا تُفَرِّقُوا بَينَ السَّبَايَا وَأُولَادِهِنَّ) (¬٦)، ولأن الظاهر صدقهن.
ولا يتوارثان، لأنه ضرر على الناس؛ فلا يحصل لمواليهم بحجب النسب، ولا ضرر في بقاء الولد معها، فإن قامت بينة عادلة، أو أمر مستفيض؛ ثبت النسب.