Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 549

  1. كتاب الإجارة

المتعاقدين، وثانيها: سنة، ولا يعينها؛ فيحمل على الابتداء من العقد، وقال الشافعي: لا تصح لعدم تبيين الابتداء (¬١).

لنا أنه معلوم بالعادة؛ كما لو قال: بدينار إلى شهر؛ فإنه يحمل من حين العقد، وكذلك السلم.

الثالث: [أن يعقد عقدا لا] (¬٢) يتضمن الغاية، ولا [يفهم] (¬٣) البداية؛ نحو: كل شهر بكذا، قال مالك وابن القاسم: العقد غير لازم لعدم الغاية، وهو أحد قولي الشافعي (¬٤).

وعن مالك: يلزمه أقل ما تقتضيه تلك التسمية: شهرا إن قال: شهرا، أو سنة إن قال: سنة، أو تجوز هذه الإجارة؛ كقوله: بعتك من هذه الصبرة ما شئت؛ كل قفيز بدرهم، لعدم الغرر (¬٥).

ووجه عدم اللزوم: [أن العقد لم يقع على شهر كامل؛ بل على حساب الشهر.

ووجه اللزوم:] (¬٦) أنه لما ذكر الشهر؛ حمل على أقل ما يقتضيه التسمية.

*ص: (لا تلزم الأجرة بمجرد العقد حتى تمضي المدة؛ إلا أن تكون لهم سنة؛ فيحملون عليها، أو يشترط [تقديمها] (¬٧)؛ فيلزم ذلك) (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 549 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.