*ت: كما لا يلزم تقديم الثمن قبل تسليم المبيع؛ بخلاف الإجارة بثوب بعينه، أو فاكهة رطبة، لأن المعين لا يتأخر قبضه.
*ص: (إن استأجر دارا فانهدمت أو احترقت (¬١)، أو غصبه عليها غاصب؛ لم تلزم أجرتها) (¬٢).
*ت: لأن العوض لا يستحق إلا بعد تسليم المعوض كالبيع، هذا في الإجارة المعينة دون المضمونة.
*ص: (إن استأجر أرضا فغرقت؛ سقط [عنه] (¬٣) كراؤها، وإن زرعها وأمكنه شربها؛ فلم ينبت [زرعها] (¬٤)؛ لم تسقط عنه أجرتها، وكذلك إن سرق، أو أصابته جائحة من غير جهة الشرب) (¬٥).
*ت: إن غرقت بعد [الإبان] (¬٦)؛ لزمه الكراء؛ بخلاف لو غرقت في وقت لو زال الماء تمكن من زرعها، [وإنما يسقط عنه الكراء إذا كان امتناع تمامه من قبل الماء،] (¬٧) لأن الماء مشترى؛ فإذا لم يحصل؛ لم يستحق العوض.
ومتى كانت المصيبة من جهة الأرض فكذلك، لأنها من بائعها حتى تقبض.