Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 552

  1. كتاب الإجارة

مقامه، لكن إن مات المكري لم يعجل الكراء [٩٣ ق]، وينتقل للوارث مؤجلا، وإن مات [المكتري] (¬١) عجل لأنه دين، ولا يرثه وارثه مع بقاء الدين، لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

*ص: (من استأجر [دارا] (¬٢) [جاز] (¬٣) أن يكريها من غيره بمثل [الأجرة] (¬٤)، أو أقل، أو أكثر) (¬٥)، لأنه ملك المنفعة، فله بيعها كالأعيان، وله أن يقيم غيره مقامه؛ إذا كان مثله في الحال والأمانة.

*ت: إن فعل ذلك وتلفت الدابة؛ فلا شيء عليه؛ إذا كان من غير صنعه؛ كما لو ركبها هو.

*ص: (إذا أكرى دابة ليحمل عليها شيئا بعينه؛ فحمل عليها غيره؛ فعطبت؛ فإن كان أضر مما استأجرها له؛ ضمنها، وإلا فلا.

وكذلك إن سار إلى غير الموضع؛ إلا أن يكون أبعد من مسافته، أو أشق؛ فيكون متعديا؛ فيضمن في الأشق قيمة الدابة، وفي الأبعد كراء الزيادة مع كراء الأصل)، لأنه استوفاه بالعقد.

(وإن استأجر أرضا ليزرعها شيئا بعينه؛ فزرعها غيره مما هو مثله؛ فلا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 552 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.