Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 553

  1. كتاب الإجارة

شيء عليه، لأنه لم يتعد، ولم يضر المكري، أو [أضر] (¬١) بها منه؛ فعليه الكراء الأول وما بين الكراءين) (¬٢).

*ت: قال داود: لا يزرع مثل ما استأجر عليه (¬٣).

لنا أن تعيين المزروع إنما هو [لتقدير المنفعة] (¬٤)؛ [لا أنه] (¬٥) شرط؛ بدليل أنه لو تركها بغير زرع؛ لزمته الأجرة.

وإذا زرع أضر؛ تناول من المنفعة زيادة على المعقود عليه؛ فيلزمه أجرته.

*ص: (إن [استأجر دابة] (¬٦) ليركبها؛ ففيها روايتان: إحداهما أن له أن [يكريها] (¬٧) [غيره] (¬٨) ممن هو مثله في خفته وحذقه [بالمسير بها] (¬٩)، والأخرى منعه) (¬١٠).

*ت: قال اللخمي: إن كان يحمل عليها، و [صاحبها] (¬١١) معها في السفر جاز، وإن كره صاحبها، وإن لم يكن معها؛ لم يكن له ذلك؛ إلا بإعلام صاحبها،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 553 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.