شيء عليه، لأنه لم يتعد، ولم يضر المكري، أو [أضر] (¬١) بها منه؛ فعليه الكراء الأول وما بين الكراءين) (¬٢).
*ت: قال داود: لا يزرع مثل ما استأجر عليه (¬٣).
لنا أن تعيين المزروع إنما هو [لتقدير المنفعة] (¬٤)؛ [لا أنه] (¬٥) شرط؛ بدليل أنه لو تركها بغير زرع؛ لزمته الأجرة.
وإذا زرع أضر؛ تناول من المنفعة زيادة على المعقود عليه؛ فيلزمه أجرته.
*ص: (إن [استأجر دابة] (¬٦) ليركبها؛ ففيها روايتان: إحداهما أن له أن [يكريها] (¬٧) [غيره] (¬٨) ممن هو مثله في خفته وحذقه [بالمسير بها] (¬٩)، والأخرى منعه) (¬١٠).
*ت: قال اللخمي: إن كان يحمل عليها، و [صاحبها] (¬١١) معها في السفر جاز، وإن كره صاحبها، وإن لم يكن معها؛ لم يكن له ذلك؛ إلا بإعلام صاحبها،