وإن علم [أن] (¬١) الثاني مثل الأول في الخفة والأمانة، ومضرة الركوب إكراها وإن كره، فإن خالفه، فقال: ليس هو مثلك، أو أخاف على دابتي منه؛ رفع الأمر إلى الحاكم، فإن وجده مثله، أنفذ الكراء، وإلا فلا (¬٢).
*ص: (لا يجوز [أن تكون] (¬٣) الأجرة مجهولة ولا غررا، وكل ما لا يجوز بيعه [لا يجعل أجرة] (¬٤)، وما جاز [بيعه] (¬٥)، [جاز أن يجعل أجرة] (¬٦))، لما في أبي داود: نهى رسول الله ﷺ عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره (¬٧)، ونهى-﵇ عن بيع الغرر (¬٨)، والإجارة مبيعة.
(ولا يجوز [أن يستأجر الرجل نساجا ينسج له غزلا] (¬٩) بنصف الثوب، ولا [بقيمته] (¬١٠))، لأنه لا يدري كيف [يتخرج] (¬١١)، فهو غرر ومجهول، (وتجوز على نصف الغزل بالنصف الآخر)، لأنه معلوم.
(ولا تجوز إجارة الدابة والغلام بنصف الكسب)، لأنه مجهول، (فإن