Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 558

  1. كتاب الإجارة

يخطئ كمن لا يخطئ، فإن كان غير مستمر في القراءة؛ فليس ذلك بحفظ، ولا حذقة له؛ بل [يعنف من] (¬١) الإمام فيما كان يأخذه.

ولا تجب حذقة النظر؛ إلا إذا كان يتهجى حسنا، ويكتب خطا جيدا؛ [مما] (¬٢) يملى عليه، ويقرأ ما يؤمر بقراءته، فإن لم يحسن ذلك فلا حذقة له، ويعنفه الإمام.

وتجوز الإجارة على معالجة المرض؛ إذا ضرب لذلك أجلا، ثم إن برئ قبل تمامه؛ كان له من الأجرة بحسابه، وإن تم الأجل؛ استحق الأجرة [كلها] (¬٣)، برئ أم لا، ولا يشترط النقد، لإمكان البرء في بعض [الأجل] (¬٤)، ويجوز اشتراطه فيما الغالب ألا يبرأ قبله.

قال مالك: وإن [شرط] (¬٥) تعليم الصبي سنة أو [سنتين] (¬٦)؛ لزمه ذلك، وإلا فله الإخراج في أي وقت شاء؛ له بقدر ما تعلم كسائر الإجارات، وتجوز مشارطته على السدس من القرآن؛ أو الربع؛ أو القرآن بكذا، لحاجة الناس إليه كسائر الجعالات (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 558 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.