Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 559

  1. كتاب الإجارة

*ص: (لا يجوز أن يستأجر الأجير بدينار سنة؛ على أن [يدفع] (¬١) الأجير كل يوم درهما، لأنه صرف مستأخر، ويجوز أن يكتري الدابة إلى مكان معلوم بأجرة معلومة، فإن وجد حاجته دون ذلك [الموضع] (¬٢)؛ حاسبه من الأجرة بقدرها) (¬٣).

*ت: لأن معناه: [كل] (¬٤) بريد من الطريق [بكذا] (¬٥)، وذكر المسافة لتقدير الأجرة.

وفي العتيبة: من اكترى في طلب ضالة؛ لا يجوز حتى يسمي موضعا، فإن وجدها دون ذلك رجع، وعليه بحسابه، ولا ينقده لئلا يكون تارة كراء، وتارة سلفا، وفي الموازية: إن قال: إن تقدمت فبحسابه؛ امتنع حتى يسمي موضعا (¬٦).

*ص: (إن استؤجر على حمل طعام [فهلك] (¬٧) ضمنه؛ إلا أن تقوم [له] (¬٨) بينة على هلاكه، ولا يضمن غير الطعام؛ إلا بالتعدي) (¬٩).

*ت: لأن العادة يسرع الأكرياء إلى أكل الطعام؛ بخلاف غيره؛ [فيتهموا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 559 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.