*ص: (لا يجوز أن يستأجر الأجير بدينار سنة؛ على أن [يدفع] (¬١) الأجير كل يوم درهما، لأنه صرف مستأخر، ويجوز أن يكتري الدابة إلى مكان معلوم بأجرة معلومة، فإن وجد حاجته دون ذلك [الموضع] (¬٢)؛ حاسبه من الأجرة بقدرها) (¬٣).
*ت: لأن معناه: [كل] (¬٤) بريد من الطريق [بكذا] (¬٥)، وذكر المسافة لتقدير الأجرة.
وفي العتيبة: من اكترى في طلب ضالة؛ لا يجوز حتى يسمي موضعا، فإن وجدها دون ذلك رجع، وعليه بحسابه، ولا ينقده لئلا يكون تارة كراء، وتارة سلفا، وفي الموازية: إن قال: إن تقدمت فبحسابه؛ امتنع حتى يسمي موضعا (¬٦).
*ص: (إن استؤجر على حمل طعام [فهلك] (¬٧) ضمنه؛ إلا أن تقوم [له] (¬٨) بينة على هلاكه، ولا يضمن غير الطعام؛ إلا بالتعدي) (¬٩).
*ت: لأن العادة يسرع الأكرياء إلى أكل الطعام؛ بخلاف غيره؛ [فيتهموا