Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 560

  1. كتاب الإجارة

فيه (¬١)، وقاله الفقهاء السبعة (¬٢).

ولم يفرق مالك وابن القاسم في الطعام (¬٣).

وضمن ابن حبيب ما يفوت الناس من القمح؛ والشعير؛ والدقيق؛ والذرة؛ والدخن؛ دون الأرز، لأنه متفكه، ويضمنون القطاني؛ إلا الترمس؛ والإدام: الزيت؛ والعسل؛ والسمن؛ والخل؛ إلا المرمي؛ واللبن؛ والجبن، ولا تضمن رطب الفواكه، ولا يابسها؛ إلا التمر؛ والزبيب والزيتون، لأنها لاحقة بالأقوات، ولا تضمن اللحمان؛ ولا الحيتان؛ ولا الفلفل؛ والإبزار؛ والبيض، ويضمن الملح للحاجة إليه (¬٤).

قال اللخمي: الأول أحسن، لأن العادة السرع مطلقا (¬٥).

فإن ادعى الضياع في الطريق: قال ابن حبيب: [يضمنه] (¬٦) بالموضع الذي اكترى إليه؛ [سواء كان تلفه بذلك الموضع معلوما أو مجهولا، وإن ادعى ضياعه] (¬٧) بعد الوصول؛ غرمه في الموضع الذي وصل إليه، ويحمل على أنه وصل به، ثم غيبه (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 560 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.