Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 561

  1. كتاب الإجارة

*ص: (لا ضمان على الراعي فيما هلك من الغنم، والقول قوله مع يمينه في هلاكها) (¬١).

*ت: لأنه [أمين] (¬٢) كالوكيل، ولا يغيب على ما يرعاه كما يغيب الصانع على ما يعمله، وقد أسقط رسول الله ﷺ الضمان عن الأجراء عموما (¬٣)، وخص العلماء الصانع، لأن الحاجة [داعية إليه عموما] (¬٤) دون الراعي، ولو لم يضمن [الصناع] (¬٥) مع عموم الحاجة إليهم؛ لبادروا لأخذها.

قال ابن حبيب: لا يضمن الراعي ما تلف في نومه نهارا أيام النوم، إلا نوما مستكثرا، أو موضع فيه كثرة الوخش العادي (¬٦).

قال اللخمي: النوم غير المعتاد في الشتاء، أو أول النهار، أو آخره في الصيف، بخلاف القائلة لا يضمن إلا أن يطول (¬٧).

قال سحنون: إذا هربت [شاة] (¬٨)؛ فتبعها ورجع وقال: خفت على

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 561 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.