*ص: (لا ضمان على الراعي فيما هلك من الغنم، والقول قوله مع يمينه في هلاكها) (¬١).
*ت: لأنه [أمين] (¬٢) كالوكيل، ولا يغيب على ما يرعاه كما يغيب الصانع على ما يعمله، وقد أسقط رسول الله ﷺ الضمان عن الأجراء عموما (¬٣)، وخص العلماء الصانع، لأن الحاجة [داعية إليه عموما] (¬٤) دون الراعي، ولو لم يضمن [الصناع] (¬٥) مع عموم الحاجة إليهم؛ لبادروا لأخذها.
قال ابن حبيب: لا يضمن الراعي ما تلف في نومه نهارا أيام النوم، إلا نوما مستكثرا، أو موضع فيه كثرة الوخش العادي (¬٦).
قال اللخمي: النوم غير المعتاد في الشتاء، أو أول النهار، أو آخره في الصيف، بخلاف القائلة لا يضمن إلا أن يطول (¬٧).
قال سحنون: إذا هربت [شاة] (¬٨)؛ فتبعها ورجع وقال: خفت على