*ت: يضمن إن حمل فوق طاقته، أو [على] (¬١) غير الصفة التي يحمل عليها، أو كان شأنه العثار.
*ص: (إن تكارى إلى الحج؛ فمات المكتري؛ فالكراء واجب في ماله، ولورثته أن يكروا مكانه في خفته وحاله) (¬٢)؛ كما لا ينفسخ عقد البيع بموت أحدهما، و [انتقلت] (¬٣) المنفعة للورثة؛ فلهم استيفاؤها بمثل مورثهم.
*ت: إن لم يجدوا من يكروا؛ فالكراء في مال الميت كامل، لأن التقصير من قبلهم.
*ص: (من تكارى إلى الحج؛ [فأخلفه] (¬٤) الكري حتى [٩٦ ق] [فاته الوقت] (¬٥)؛ انفسخ الكراء لفوات المقصود، وإن اكترى إلى غير الحج، واشترط [المسير] (¬٦) في وقت؛ فأخلفه [الكري] (¬٧) حتى [فاته] (¬٨) الوقت؛ [لم] (¬٩) ينفسخ الكراء، و [له] (¬١٠) حمولته) (¬١١).