Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 568

  1. كتاب الإجارة

*ص: (من أكرى دارا أو أرضا؛ جاز بيعها من مستأجرها قبل تمام المدة، ومن غيره؛ إذا أعلمه بأجرتها، فإن لم يعلمه؛ فهو عيب له الرضا به والرد) (¬١).

*ت: لأنه لا مانع؛ إلا أنه باع ما يتأخر قبضه مدة [لا] (¬٢) تتغير الدار في مثلها، و [ذلك] (¬٣) يجوز كما لم تكن [مكتراة] (¬٤)، واشترط ألا يسلمها إلا بعد مدة لا تتغير في مثلها [الدار] (¬٥)، ولا تنفسخ الإجارة؛ والأجرة للبائع لأنه استحقها قبل البيع، ولا يجوز أن يشترطها المشتري [لنفسه] (¬٦)، لأنه ذهب بذهب متفاضلا.

قال مالك: يجوز بيع الحائط بعد مساقاته، ولا تنتقض المساقاة؛ لإمكان الجمع (¬٧).

*ص: (إن استؤجر على حمل متاع؛ فسقط منه فانكسر؛ فلا ضمان عليه لعدم تعديه، ولا أجرة [له لأنه] (¬٨) لم يحصل منفعة الحمل، ولو سقط من يده شيء عليه فكسره ضمنه؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس [على حد] (¬٩) سواء) (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 568 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.