Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 567

  1. كتاب الإجارة

أن يشتغلوا بغير التفريغ حتى ركبهم الهَوْل، لأن التفريط من قبلهم؛ فعليهم الكراء (¬١).

وقال أصبغ: إذا [عطبت] (¬٢) في بعض الطريق، وسلم ما فيها؛ حوسب بما سار من الطريق، لأنه انتفع بذلك، ولا يكون عليه أن يحمله في سفينة أخرى؛ إذا كان مركبا معينا (¬٣).

قال مالك: إن أكرى [الرجل] (¬٤) دليلا، فأخطأ الطريق؛ فله الكراء إن كان عالما، لأنه اجتهد وأخطأ؛ فهو معذور كالحاكم والطبيب، ولا أجرة للجاهل لتعديه (¬٥).

*ص: (إن استأجر دابة على حمل متاع؛ فهلكت في بعض الطريق؛ فعليه من الأجرة بحساب ما مضى من المسافة، ولو هلك المتاع وبقيت الدابة؛ لم يكن عليه شيء، ويتخرج فيها قول بأن عليه بقدر ما مضى؛ كغرق السفينة، ولو ضلت الدابة بالمتاع؛ لم تكن عليه أجرة ولا على رب الدابة ضمان) (¬٦).

*ت: إن عينت الدابة؛ انفسخت الإجارة بموتها؛ قاله عمر وعلي ﵄ كسائر السلع المعينة (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 567 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.