Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 566

  1. كتاب الإجارة

وإذا رضي أبوه بخلفه بعد موته؛ ليس له ذلك؛ قاله ابن القاسم (¬١).

قال اللخمي: يجري فيه قول بعدم الفسخ، لأن الفسخ من حق الأب، فإذا تكلف ووجد؛ لزم (¬٢).

*ص: (إن استأجر سفينة على حمل [متاع أو] (¬٣) طعام؛ فغرقت في بعض المسافة؛ فلا [أجرة] (¬٤) له، ولا ضمان على صاحب السفينة؛ إذا لم يتعد ولم يفرط، وقيل: له من الأجرة بقدر ما مضى من المسافة) (¬٥).

*ت: سقطت الأجرة لأنها على البلاغ؛ قاله مالك، وقال ابن نافع: بحساب ما مضى (¬٦).

ومنشأ الخلاف: هل هو جعل؛ فلا يلزم شيء ببعض العمل، أو إجارة؟

وقال يحيى بن عمر: إن أكراه لقطع البحر كالتعدية؛ فلا شيء له، وإلا؛ فله من الأجرة بقدر ما ساور (¬٧).

عن يحيى بن عمر: إذا بلغ البلد الذي قصدوه وأرسوا؛ لم يمكنهم التفريغ من أجل [الهول] (¬٨) حتى عطب المركب وذهب ما فيه؛ سقط [الكراء] (¬٩)؛ إلا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 566 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.