قال أبو إسحاق: وإذا كانت العادة رعاية [أولاد الغنم] (¬١)، فلا بد من بيان [من] (¬٢) الذكر عند العقد.
قال ابن اللباد: إذا لم تكن [لهم] (¬٣) عادة؛ استأجر صاحب الغنم من [يرعاها] (¬٤) مع أمهاتها، لأنه لا يجوز تفرقتها (¬٥).
*ص: (إن استأجر ظئرا لرضاع صبي أو حضانته مدة معلومة؛ فهلك الصبي قبل تمامها؛ انفسخت الإجارة، ولزمه من الأجرة بقدر ما مضى) (¬٦).
*ت: قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، ولا خلاف فيه (¬٧)، لأنه تدعو إليه الضرورة، ويجوز بالطعام، ولا يدخله بيع الطعام بالطعام، فإن المراد بالنهي غير الرضاع.
و [يشترط] (¬٨) حضور الصبي، ولا يجوز في الغائب؛ إلا أن يذكر سنه، لأن الرضاع يختلف بالسن، والأحسن أن يجرب رضاعه، لتعلم قوته، فإن لم تفعل؛ جاز لأن الرضاع متقارب.