Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 565

  1. كتاب الإجارة

قال أبو إسحاق: وإذا كانت العادة رعاية [أولاد الغنم] (¬١)، فلا بد من بيان [من] (¬٢) الذكر عند العقد.

قال ابن اللباد: إذا لم تكن [لهم] (¬٣) عادة؛ استأجر صاحب الغنم من [يرعاها] (¬٤) مع أمهاتها، لأنه لا يجوز تفرقتها (¬٥).

*ص: (إن استأجر ظئرا لرضاع صبي أو حضانته مدة معلومة؛ فهلك الصبي قبل تمامها؛ انفسخت الإجارة، ولزمه من الأجرة بقدر ما مضى) (¬٦).

*ت: قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، ولا خلاف فيه (¬٧)، لأنه تدعو إليه الضرورة، ويجوز بالطعام، ولا يدخله بيع الطعام بالطعام، فإن المراد بالنهي غير الرضاع.

و [يشترط] (¬٨) حضور الصبي، ولا يجوز في الغائب؛ إلا أن يذكر سنه، لأن الرضاع يختلف بالسن، والأحسن أن يجرب رضاعه، لتعلم قوته، فإن لم تفعل؛ جاز لأن الرضاع متقارب.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 565 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.