تلزمه] (¬١) أجرتها) (¬٢).
*ت: قال مالك: إن عطلها ولم يسكنها عليه أجرتها؛ على أنها غير مستعملة إذا غصب المنفعة. (¬٣).
*ص: (إن استعان [عبدا] (¬٤) في عمل بغير إذن سيده؛ فعطب ضمنه، وإن استعان صبيا (¬٥) في شيء من الخطر فعطب؛ ضمن ديته، وحملتها (¬٦) عاقلته) (¬٧).
*ت: لا يضمن العبد ولا الصبي فيما لا خطر فيه؛ كمناولة السوط ونحوه، لمسامحة الناس فيه، ولأن التلف - في الغالب - ليس من هذا السبب، ولا أجرة فيه مع السلامة.
وما فيه خطر فيه الضمان والأجرة مع السلامة، لأنه استوفى المنفعة، وكانت الدية على العاقلة، لأن التلف بغير قصده؛ [كالقتل خطأ] (¬٨).
*ص: (إن تكارى دابة [إلى موضع] (¬٩)، فتعدى بها إلى أبعد منه فتلفت؛