Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 571

  1. كتاب الإجارة

تلزمه] (¬١) أجرتها) (¬٢).

*ت: قال مالك: إن عطلها ولم يسكنها عليه أجرتها؛ على أنها غير مستعملة إذا غصب المنفعة. (¬٣).

*ص: (إن استعان [عبدا] (¬٤) في عمل بغير إذن سيده؛ فعطب ضمنه، وإن استعان صبيا (¬٥) في شيء من الخطر فعطب؛ ضمن ديته، وحملتها (¬٦) عاقلته) (¬٧).

*ت: لا يضمن العبد ولا الصبي فيما لا خطر فيه؛ كمناولة السوط ونحوه، لمسامحة الناس فيه، ولأن التلف - في الغالب - ليس من هذا السبب، ولا أجرة فيه مع السلامة.

وما فيه خطر فيه الضمان والأجرة مع السلامة، لأنه استوفى المنفعة، وكانت الدية على العاقلة، لأن التلف بغير قصده؛ [كالقتل خطأ] (¬٨).

*ص: (إن تكارى دابة [إلى موضع] (¬٩)، فتعدى بها إلى أبعد منه فتلفت؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 571 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.