ضمنها، أو سلمت؛ فعليه الأجرة الأولى، وأجرة المثل في التعدي) (¬١).
*ت: له الأجرة الأولى، لأنه استحقها بالعقد، ويخير في التعدي بين كراء المثل أو قيمة الدابة يوم التعدي؛ كانت الزيادة ميلا أو أميالا، لئلا [يجترئ] (¬٢) الناس على التعدي.
قال ابن المواز: قيل: [هو] (¬٣) ضامن ولو زاد خطوة، قال ابن حبيب: لا يضمن في الزيادة اليسيرة؛ إلا الكراء عن الزيادة، أو [كثيرة] (¬٤) أو حبسها أياما خير مع الأجرة الأولى بين أجرة الزيادة؛ أو [أجرة] (¬٥) الحبس؛ أو قيمة الدابة (¬٦).
وإن لم [تتغير] (¬٧)؛ قال مالك: إن عانك في سفرك أو شغلك؛ وهو ممن شأنه أن يطلب أجرة؛ فله الأجرة، وإن كان عمل ليد [كانت] (¬٨) لك عليه، [أو نحوه] (¬٩)، فلا أجرة له، لأن سكوتك في [الأول] (¬١٠) رضا بالأجرة، ويصدق عليك (¬١١).
وللذي يأتي بالعبد الآبق والبعير الشارد الأجرة؛ إن أراد به أخذه، وإلا فهو