Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 572

  1. كتاب الإجارة

ضمنها، أو سلمت؛ فعليه الأجرة الأولى، وأجرة المثل في التعدي) (¬١).

*ت: له الأجرة الأولى، لأنه استحقها بالعقد، ويخير في التعدي بين كراء المثل أو قيمة الدابة يوم التعدي؛ كانت الزيادة ميلا أو أميالا، لئلا [يجترئ] (¬٢) الناس على التعدي.

قال ابن المواز: قيل: [هو] (¬٣) ضامن ولو زاد خطوة، قال ابن حبيب: لا يضمن في الزيادة اليسيرة؛ إلا الكراء عن الزيادة، أو [كثيرة] (¬٤) أو حبسها أياما خير مع الأجرة الأولى بين أجرة الزيادة؛ أو [أجرة] (¬٥) الحبس؛ أو قيمة الدابة (¬٦).

وإن لم [تتغير] (¬٧)؛ قال مالك: إن عانك في سفرك أو شغلك؛ وهو ممن شأنه أن يطلب أجرة؛ فله الأجرة، وإن كان عمل ليد [كانت] (¬٨) لك عليه، [أو نحوه] (¬٩)، فلا أجرة له، لأن سكوتك في [الأول] (¬١٠) رضا بالأجرة، ويصدق عليك (¬١١).

وللذي يأتي بالعبد الآبق والبعير الشارد الأجرة؛ إن أراد به أخذه، وإلا فهو

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 572 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.