للذي أتى به، لأنه فعل ما عليك فعله، ولو تركت فعله مع قدرتك عليه؛ كنت سفيها، وإن رأى مال رجل يحترق؛ فأنفق عليه [حتى خلصه] (¬١)، دفع إليه ما أنفقه، وكذلك إن كفن وليا له؛ أخذ من تركته.
* ص: (الصناع الذين [يؤثرون] (¬٢) في الأعيان [بصنعتهم] (¬٣)، [ويحتاج إليهم فيها] (¬٤)؛ ضامنون لما استؤجروا عليه؛ إلا أن تقوم [لهم] (¬٥) بينة على تلفه من غير صنعهم، وقيل: [قيام البينة لا يسقط الضمان عنهم] (¬٦)) (¬٧).
*ت: هؤلاء كالقصار و [الصباغ] (¬٨) والخياط، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يضمنون (¬٩).
لنا قضاء عمر والخلفاء بعده ﵃ بذلك (¬١٠)، ولأن ترك التضمين ذريعة لتلاف أموال الناس، وتسرع الصناع إلى ادعاء التلف؛ فكان المصلحة التضمين.
ويشترط في الضمان أن يسلموه، ويبينوا به، ويغيبوا عليه، فإن علموه عند