باب في الجعالة
(لا بأس [بالجعالة] (¬١) في العبد الآبق؛ والبعير الشارد؛ والمتاع الضائع) (¬٢).
*ت: أصلها الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]، وساقى رسول الله ﷺ أهل خيبر على شطر ما أخرجت من تمر وحب (¬٣).
قال سحنون المساقاة كالجعالة؛ إن حصل تمر أخذ، وإلا فلا (¬٤)، ولأن حاجة الناس تدعو لذلك، ولا خلاف فيه (¬٥).
ويشترط أن تكون الأجرة معلومة، ولا تكون المدة معلومة؛ لأنه لا يدري متى يجد الآبق ولا العمل؛ بخلاف الإجارة، والجعالة عقد جائز، والإجارة [عقد لازم] (¬٦)، ومتى قدر العمل كانت إجارة.
*ص: (إن جعل جعلا لرجل بعينه؛ فله الرجوع فيه؛ ما لم يشرع في