Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 575

  1. كتاب الإجارة
  2. باب في الجعالة

باب في الجعالة

(لا بأس [بالجعالة] (¬١) في العبد الآبق؛ والبعير الشارد؛ والمتاع الضائع) (¬٢).

*ت: أصلها الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]، وساقى رسول الله ﷺ أهل خيبر على شطر ما أخرجت من تمر وحب (¬٣).

قال سحنون المساقاة كالجعالة؛ إن حصل تمر أخذ، وإلا فلا (¬٤)، ولأن حاجة الناس تدعو لذلك، ولا خلاف فيه (¬٥).

ويشترط أن تكون الأجرة معلومة، ولا تكون المدة معلومة؛ لأنه لا يدري متى يجد الآبق ولا العمل؛ بخلاف الإجارة، والجعالة عقد جائز، والإجارة [عقد لازم] (¬٦)، ومتى قدر العمل كانت إجارة.

*ص: (إن جعل جعلا لرجل بعينه؛ فله الرجوع فيه؛ ما لم يشرع في

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 575 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.