الطلب، [فإن شرع في الطلب؛ لم يكن له الرجوع] (¬١)) (¬٢).
*ت: وقيل: يلزم من جهة الجاعل دون المجعول له، قال اللخمي: القياس: أن يلزم كالمعاوضات كلها (¬٣).
*ص: (لا يجوز أن يكون الجعل في الجعالة مجهولا، ولا غررا) (¬٤)، لأن الضرورة دعت لعدم ضبط العمل والمدة؛ تحصيلا لمصلحة الجعالة، ولا مصلحة في غرر الأجرة، وقد نهى عن بيع الغرر (¬٥).
*ت: قال مالك: لا يجوز: بع لي ثوبي، ولك في كل عشرة دراهم درهم، لأنه لا يدري كم [يجعل] (¬٦) في الثمن من الدراهم، ولا: بعه بدينار، ولك ما زاد (¬٧).
*ص: (لا يجوز من جاءني بعبدي الآبق فله [نصفه] (¬٨))، لأنه لا يدري كيف يجيء، كما لا يجوز بيع نصفه، (فإن جاء به؛ فله أجرة مثله) (¬٩)، لفساد العقد.