*ص: (إن جعل في عبد آبق جعلين مختلفين الرجلين [٩٧ ق]؛ فجاءا به جميعا، [ففيه] (¬١) روايتان إحداهما: [أن] (¬٢) عليه أكثر الجعلين يقسمه الرجلان بينهما على قدر جعليهما، لأنه [التزمه] (¬٣)، والأخرى: أن لكل واحد نصف جعله) (¬٤)، لأنه [الملتزم له] (¬٥)، وأتى بنصفه.
*ت: الأولى لابن القاسم، والثانية لابن نافع (¬٦).
*ص: (لا بأس بحصاد الزرع وجداد [التمر] (¬٧) بنصفه، ولا يجوز حصاد يوم، أو جداده بنصف [ما يخرج ذلك اليوم] (¬٨)) (¬٩)، لأن ما يحصل في اليوم مجهول، وأما جملته فمعلومة؛ كبيع نصفه.
*ت: لأن ذلك معلوم، قال الأبهري: هذا إذا عرف الجاعل والمجعول الزرع بالصفة أو [الرؤية] (¬١٠)، وإلا فلا؛ كالبيع، ولو قال: أبيعك ما تجد اليوم لم يجز؛ فلا يكون جعلا.