Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 583

  1. كتاب الشركة

القاسم - في ذمة صاحب المال؛ لا متعلقة بعين رأس المال [٩٨ ق]، لأن الإجارة لا تتعلق بعين متى ذهبت بطلت الأجرة.

وعلى مذهب من علق الإجارة الفاسدة بما شرط من الفساد: ينبغي لو ذهب المال لا يكون له شيء؛ كالقراض الفاسد إذا رد إلى قراض المثل.

قال الأبهري: إن تبرع أحدهما على صاحبه بزيادة ربح، أو عمل من غير شرط جاز؛ إلا أن يخاف أنه إنما شاركه ليزيده من أجل الشركة، لأنه يصير قرضا جر منفعة، ومن زاد عملا، له أجرة عمله الزائد.

* ص: (لا يجوز عند مالك ﵀ أن يخرج أحدهما ذهبا والآخر ورقا، وجوزه أشهب) (¬١).

*ت: لأنه صرف مستأخر؛ فباع بعض ذهبه ببعض دراهم صاحبه، ولم يتقابضا، لأنهما يتفاضلان [بعد] (¬٢) العقد بمدة تتأخر عنه، فإن عملا، فلكل واحد مثل رأس ماله، والربح لكل عشرة دنانير دينار، ولكل عشرة دراهم درهم، وكذلك الوضيعة.

وعن مالك في الموازية جوازها إذا أخذ مخرج الدنانير [الدراهم، ومخرج الدراهم الدنانير] (¬٣) بالحضرة، لأنها مصارفة صحيحة، ثم تعقد الشركة بعده (¬٤).

قال ابن القاسم: لو باع أحدهما نصف ذهبه بنصف فضة [صاحبه] (¬٥) لم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 583 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.