يجز، لأنه صرف وشركة فيمنع، لأن مقتضى الصرف التناجز، ومقتضى الشركة التأخير، فبينهما تناف (¬١).
وجوز أشهب الشركة بالدنانير والدراهم وسحنون، وجعلاه قبضا، وإنما يمتنع الصرف والشركة إذا خرج الصرف عن الشركة، وأما فيها فيجوز (¬٢).
والفرق بين هذا وبين إذا تبايعا هكذا؛ فإنه يفسد لربا التوزيع: أن المقصود هاهنا الاشتراك، وفي [المبايعة] (¬٣) لا مقصود إلا ما [يد] (¬٤) صاحبه تأخذه، وذلك دليل الزيادة الناشئة [من] (¬٥) التوزيع.
* ص: (لا بأس أن يخرج كل واحد [منهما] (¬٦) ذهبا وورقا)، لأن كل واحد أخرج مثل الآخر، (ولا يجوز اشتراكهما بمالين مفترقين، ويجوز إذا [جمعا] (¬٧) المالين في خرج واحد أو كيس، وإن لم يخلطاه) (¬٨).
*ت: مع الافتراق لم تحصل حقيقة الشركة، أما في كيس واحد؛ فأيديهما عليه [معا] (¬٩)؛ كما لو خلطاه، ومنعه سحنون (¬١٠)، لأنه باع نصف دنانيره بنصف