Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 584

  1. كتاب الشركة

يجز، لأنه صرف وشركة فيمنع، لأن مقتضى الصرف التناجز، ومقتضى الشركة التأخير، فبينهما تناف (¬١).

وجوز أشهب الشركة بالدنانير والدراهم وسحنون، وجعلاه قبضا، وإنما يمتنع الصرف والشركة إذا خرج الصرف عن الشركة، وأما فيها فيجوز (¬٢).

والفرق بين هذا وبين إذا تبايعا هكذا؛ فإنه يفسد لربا التوزيع: أن المقصود هاهنا الاشتراك، وفي [المبايعة] (¬٣) لا مقصود إلا ما [يد] (¬٤) صاحبه تأخذه، وذلك دليل الزيادة الناشئة [من] (¬٥) التوزيع.

* ص: (لا بأس أن يخرج كل واحد [منهما] (¬٦) ذهبا وورقا)، لأن كل واحد أخرج مثل الآخر، (ولا يجوز اشتراكهما بمالين مفترقين، ويجوز إذا [جمعا] (¬٧) المالين في خرج واحد أو كيس، وإن لم يخلطاه) (¬٨).

*ت: مع الافتراق لم تحصل حقيقة الشركة، أما في كيس واحد؛ فأيديهما عليه [معا] (¬٩)؛ كما لو خلطاه، ومنعه سحنون (¬١٠)، لأنه باع نصف دنانيره بنصف

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 584 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.