Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 591

  1. كتاب الشركة

العمل؛ إلا أن يجتمعا في حمل شيء بعينه إلى غاية واحدة.

قال اللخمي: لا يجوز في [الحمل] (¬١) بأبدانهما؛ إلا في معين، وغير المعين غرر، فقد يتيسر الحمل لأحدهما دون الآخر؛ فيأكل الآخر المال بالباطل (¬٢).

وإن اشتركا في الدواب؛ جاز افتراقهما في البلدان، وإن كان لكل واحد دابة؛ لم يجز الافتراق، وجاز الاجتماع على التعاون؛ قاله في الواضحة (¬٣).

قال اللخمي: إن [لم] (¬٤) يشتركا في الدواب؛ امتنع لإمكان تيسر الحمل لبعض الدواب، وكل واحد يريد دابته مستريحة؛ إلا أن يجتمعا على حمل شيء بعينه (¬٥).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 591 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.