العمل؛ إلا أن يجتمعا في حمل شيء بعينه إلى غاية واحدة.
قال اللخمي: لا يجوز في [الحمل] (¬١) بأبدانهما؛ إلا في معين، وغير المعين غرر، فقد يتيسر الحمل لأحدهما دون الآخر؛ فيأكل الآخر المال بالباطل (¬٢).
وإن اشتركا في الدواب؛ جاز افتراقهما في البلدان، وإن كان لكل واحد دابة؛ لم يجز الافتراق، وجاز الاجتماع على التعاون؛ قاله في الواضحة (¬٣).
قال اللخمي: إن [لم] (¬٤) يشتركا في الدواب؛ امتنع لإمكان تيسر الحمل لبعض الدواب، وكل واحد يريد دابته مستريحة؛ إلا أن يجتمعا على حمل شيء بعينه (¬٥).
* * *