كتاب القراض
(القراض جائز، [وهو المضاربة] (¬١) وهو: أن يدفع الرجل المال [إلى غيره] (¬٢)؛ يشتري به ويبيع، ويبتغي من فضل الله تعالى، و [يكون] (¬٣) الربح بينهما على جزء يتفقان عليه) (¬٤).
ت: كان في الجاهلية فأقره الإسلام، وأجمعت الأمة عليه (¬٥)، وعمل به عمر؛ وعثمان؛ وصدر الأمة (¬٦)، ولأنه ليس كل أحد يقدر على تنمية ماله، فتدعوه ضرورته إلى الاستعانة بغيره.
ص: (إذا [تعاقد الرجلان] (¬٧) القراض؛ فلكل واحد فسخه؛ [ما] (¬٨) لم يشرع العامل [في العمل] (¬٩)، [فيمنع] (¬١٠) إلا برضا صاحبه) (¬١١).