Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 594

  1. كتاب القراض

*ت: [لأنه] (¬١) جعالة يجوز فسخه قبل الشروع، لأنه لا ضرر حينئذ في فسخه.

وبعد الشروع ليس لأحدهما تركه حتى ينض [المال] (¬٢)، لأن [على] (¬٣) العامل رده كما أخذه، وعلى رب المال تمكينه من تحصيل الربح ليأخذ نصيبه، وكذلك إن سافر به إلى بلد، لأنه قد عمل فيه، وإن شغل بعض المال؛ فله التمادي فيه كما لو أشغل جميعه.

قال اللخمي: يجري فيه قول آخر: أنه لازم بالقول؛ على القول بذلك في الجعالة (¬٤).

*ص: (يجوز بكل ما [اتفقا] (¬٥) عليه من الأجزاء؛ من نصف؛ [أو ثلث] (¬٦)؛ [أو ربع] (¬٧)؛ [أو غير ذلك من الأجزاء] (¬٨)، لأنه جعالة) (¬٩).

*ت: إن قال: لك جزء ولم يعينه؛ امتنع للجهالة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 594 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.