Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 595

  1. كتاب القراض

*ص: (إن قارضه على أن الربح كله للعامل؛ أو لرب المال؛ لم يكن به بأس) (¬١) (¬٢).

خلافا للشافعي في قوله: إن العقد فاسد (¬٣)، وخلافا لأبي حنيفة في قوله: إن كان كله للعامل؛ كان قرضا لا قراضا (¬٤).

لنا أن الربح حقه؛ فله إسقاطه، ولا يصير العامل ضامنا بإسقاط رب المال حقه.

(ولا يجوز إلا بالدنانير والدراهم، وفي النقار والحلي روايتان: الجواز، والمنع) (¬٥).

*ت: النقدان أصول [الأثمان] (¬٦)، وقيم المتلفات؛ [١٠٠ ق] لا تقوم العروض مقامها، ولأنهما بعيدان عن حوالة الأسواق؛ بخلاف العروض؛ فلا يختلف الحال عند الانفصال.

وفي الفلوس ثلاثة أقوال:

_ المنع؛ لأن النقدية فيهما عارضة كالعروض.

_ولا بن القاسم في العتبية الكراهة؛ لحصول [الشبه] (¬٧) بالنقد و [العروض] (¬٨)،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 595 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.