*ص: (إن قارضه على أن الربح كله للعامل؛ أو لرب المال؛ لم يكن به بأس) (¬١) (¬٢).
خلافا للشافعي في قوله: إن العقد فاسد (¬٣)، وخلافا لأبي حنيفة في قوله: إن كان كله للعامل؛ كان قرضا لا قراضا (¬٤).
لنا أن الربح حقه؛ فله إسقاطه، ولا يصير العامل ضامنا بإسقاط رب المال حقه.
(ولا يجوز إلا بالدنانير والدراهم، وفي النقار والحلي روايتان: الجواز، والمنع) (¬٥).
*ت: النقدان أصول [الأثمان] (¬٦)، وقيم المتلفات؛ [١٠٠ ق] لا تقوم العروض مقامها، ولأنهما بعيدان عن حوالة الأسواق؛ بخلاف العروض؛ فلا يختلف الحال عند الانفصال.
وفي الفلوس ثلاثة أقوال:
_ المنع؛ لأن النقدية فيهما عارضة كالعروض.
_ولا بن القاسم في العتبية الكراهة؛ لحصول [الشبه] (¬٧) بالنقد و [العروض] (¬٨)،