Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 601

  1. كتاب القراض

ص: (لا يجوز أن يضم إلى عقد القراض عقد غيره؛ [من بيع؛ ولا إجارة؛ ولا شيء من العقود غير ذلك)] (¬١)، لأنه أجيز للضرورة مع الغرر؛ فمتى ضم إليه عقد انتشر الغرر، وكما لا يجوز أن يضم للصرف أو المساقاة [عقد] (¬٢)؛ لما فيه من الخصوصية؛ لم يجز ذلك في القراض.

(ولا يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر سلفا [يسلفه إياه] (¬٣)، فإن فعل فسد القراض، وربح السلف لمن أخذه) (¬٤).

ت: لما كان على خلاف الأصول؛ امتنع أن يشترط أحدهما زيادة لنفسه؛ ولا منفعة، لأنه زيادة في الغرر؛ إلا زيادة جزء، ويرد في اشتراط السلف إلى [١٠١ ق] أجرة مثله، لدخول حكم الأجرة فيه، وهي الزيادة، والسلف دين عليه؛ فله ربحه، وقيل: له قراض المثل.

فرع: قال مالك: يستأجر العامل في المال؛ إذا كان كثيرا لا يقوى عليه (¬٥)، لأنه مصلحة للمال من غير أن يخرج المال عن يده؛ قياسا على أجرة الصناع.

ص: (للعامل أن يسافر بالمال، لأنه شأن المتجر؛ [إلا أن] (¬٦) يشترط عليه ترك السفر) (¬٧)؛ فيوفي بالشرط.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 601 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.